بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٤٥ - حجية الاصول اللفظية
بوده يا تقدير لفظى ظاهر و عدم تقديرش غير ظاهر باشد و معذلك مخاطب در اراده متكلّم شكّ و ترديد داشت مىتواند ببركت اصالة الظّهور اثبات كند كه مقصود مجاز و تقدير مىباشد و جاى اجراء اصالة الحقيقه يا اصالة عدم التّقدير نيست.
پس آنچه در مورد احتمال و ترديد بايد اجراء شود اصالة الظّهور مىباشد اعمّ از آنكه با حقيقت و عدم تقدير مثلا منطبق شده يا با مجاز و تقدير موافق آيد.
قوله: و موردها ما اذا كان الخ: ضمير در « موردها » به اصالة الظّهور راجع است.
قوله: لا على وجه النّصّ فيه: ضمير در « فيه » به معنى خاصّ عود مىكند.
قوله: الّذىّ لا يحتمل معه الخلاف: ضمير در « معه » به « نصّ » راجع بوده و اين عبارت تفسير است براى « نصّ » .
قوله: فان الاصل حينئذ: مقصود از « حينئذ » حين احتمال خلاف الظّاهر مىباشد.
قوله: فى مورد احتمال التخصيص: اولى و سزاوار اين بود كه گفته شود فى مورد احتمال المجاز يا بگوئيم: فمؤدّى اصالة العموم نفس الخ.
قوله: بل كلّها يرجع اعتبارها الخ: ضمائر مؤنّث به اصول راجع مىباشند.
قوله: و كان الاصل من اللفظ المجاز: اين عبارت عطف تفسير است براى « انعكس الامر».
قوله: و مقتضاه الحمل على المعنى المجازى: ضمير مجرورى در « مقتضاه » به « اصل » راجع است.
قوله: و لا تجرى اصالة الحقيقة حينئذ: يعنى حين ظهور الكلام فى المعنى المجازى.
متن:
حجيّة الاصول اللّفظيّة
و هى الجهة الثّانية من البحث عن الاصول اللّفظيّة، و البحث عنها يأتى فى بابه و هو باب مباحث الحجّة و لكن ينبغى الآن ان نتعجّل فى البحث عنها، لكثرة الحاجة اليها، مكتفين بالاشارة، فنقول:
ان المدرك و الدّليل فى جميع الاصول اللّفظيّة واحد و هو تبانى العقلاء فى